Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18521/19022 بتاريخ 05/10/2015 : وجوب إثارة أوجه بطلان إجراءات العقلة العقارية في دعوى معارضة قبل التبتيت
Principe juridique
- - وجوب تقديم أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات العقلة العقارية، سواء من حيث الشكل أو الأصل، في إطار دعوى معارضة وفق الصيغ والآجال المنصوص عليها قانونا قبل انعقاد جلسة التبتيت.
- - عدم جواز إبطال حكم التبتيت بناءً على دفوع تخص الفترة السابقة للتبتيت خارج نطاق الدعوى المعارضة التي فصل القانون في آجالها وصيغها الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 427 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 437 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.