Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24766 بتاريخ 26/02/2002 : حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على المسؤول عن الحادث أمام المحاكم الجزائية
قرار تعقيبي عدد 24766 بتاريخ 26/02/2002 : حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التداخل والرجوع على المسؤول عن الحادث
Principe juridique
- - خول الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حق الرجوع على المسؤول عن الحادث بالتعويض الذي يسدده للمتضرر، مما يجعله صاحب صفة ومصلحة قانونية في التداخل في الدعوى.
- - إن دعوى الرجوع التي يرفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي في صورة الجنحة وشبه الجنحة دعوى في طلب تعويض ضرر ناشئ مباشرة عن الجريمة، وترتبط بدعوى المتضرر الأصلي، مما يستوجب النظر فيهما معا أمام المحاكم الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.