Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27690 بتاريخ 08/03/2016 : جواز الجمع بين دعوى الغصب على الوفاء ودعوى الفسخ عند تعذر التنفيذ
Principe juridique
- - لا يوجد في أحكام الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعود ما يفيد أن اختيار الدائن طريق الغصب على الوفاء يمنعه من الالتجاء لاحقاً إلى طلب فسخ العقد، بل إن جواز الفسخ مشروط بتحقق تعذر الوفاء.
- - معاينة تعذر الوفاء من مشمولات وواجبات محكمة الموضوع، وهي من مطلق اختصاصها ودورها في البحث والتحقق وترتيب الآثار القانونية عليه.
Textes appliqués
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.