Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28029 بتاريخ 11/01/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 28029/201611 janvier 2016

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لقضائها تعليلاً قانونياً واضحاً يبين الأسباب التي دعتها للاعتماد على بينة معينة، خاصة إذا كانت البينة المتلقاة غير دقيقة أو حاسمة.
  2. - من صميم اختصاص محكمة الموضوع إجراء جميع الأبحاث التي تراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وفصل النزاع، وعليها الإذن بإعادة الأبحاث وسماع البينة لتأسيس قضائها على معطيات دقيقة وثابتة.
  3. - يوجب نقض الحكم إذا أغفلت محكمة الموضوع دفوعاً جوهرية مثارة أمامها، مما يشكل هضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.