Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2313/2403 بتاريخ 28/04/2026 : استقلالية التعويض عن الضرر المهني عن ممارسة النشاط الفعلي
Principe juridique
- - التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة النشاط المهني فعلياً قبل وقوع الحادث، إذ هو ضرر مستقل بذاته يهدف إلى إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، ويعتمد على تأثير الضرر على النشاط المهني في المطلق.
- - المبلغ الذي يسنده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان تسبقة عن منحة رأس المال عند الوفاة يعتبر حقاً مكتسباً بموجب القانون لورثة المنخرط، ولا يدخل في نطاق التعويضات المترتبة عن حادث مرور، ولا يحق للصندوق استرجاعه من المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 129 من م ت autres décisions
- الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.