Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25605 بتاريخ 06/01/2016 : رفض دعوى ضعف التعليل في قضايا الحضانة والزيارة

J P 25605/20166 janvier 2016

Principe juridique

  1. - حيث أن الحضانة وجميع ما اتصل بها من حق الزيارة والاستصحاب يراعى في شأنها أساساً مصلحة المحضون، وهو أمر راجع بالنظر لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدوده في ذلك التعليل السليم.
  2. - وحيث يستفاد أن النعي على الحكم المطعون فيه بضعف التعليل يكون في غير طريقه ومجانباً للصواب إذا ما تضمن الحكم تحقيقاً وبحثاً في مصلحة المحضون بتعليل سليم واقعاً وقانوناً.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.