Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30317 و 30804 بتاريخ 20/06/2016 : استقلال محكمة الموضوع في ترجيح أدلة الخبرة الطبية لتقدير الأهلية وقت التعاقد

J P 30317/201620 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير سلامة الأهلية العقلية للمتعاقد وقت إبرام العقد يخضع لاستقلال محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة والقرائن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام مؤسساً على أسباب قانونية سليمة.
  2. تشخيص حالة المرض العقلي ومدى سلامة المدارك من اختصاص أهل الخبرة الطبية، واستناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبرة فنية صادر عن مختصين بعد إبرام العقد مباشرة لبيان الحالة وقت التعاقد يعتبر تأسيساً سليماً لقضاءها.
  3. لا يلزم محكمة الموضوع أن تأخذ بجميع الأدلة المقدمة إليها، ويكفي أن تحكم بناءً على ما اطمأنت إليه واقتنعت به من بينها، دون أن يشكل عدم الأخذ ببعضها هضماً لحق الدفاع ما دامت قد عللت حكمها تعليلاً كافياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.