Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31713 بتاريخ 11/10/2016 : انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على العون العمومي ذي العلاقة الشغلية المسترسلة
Principe juridique
- - انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي ذوي العلاقة الشغلية الثابتة والمسترسلة.
- - ثبوت صفة العون العمومي واستحقاق الانخراط في نظام التقاعد بمجرد إثبات قيام علاقة شغلية مسترسلة ومتواصلة مع مصالح الدولة، ولو كان العمل على حساب الحضائر، طالما تصرفت الأجور في إطار الميزانية العامة.
- - تعلق المساهمات الاجتماعية بالنظام العام، ولا يحول أي قانون دون حق العمالة المستوفية لشروط العلاقة المهنية الثابتة في الانتفاع بها، ولو صدر نص لاحق ينظم وضعيتهم.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 85 لسنة 1972 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.