Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33434 بتاريخ 15/04/2026 : ضعف التعليل الناتج عن تحريف طلبات الخصم

J P 33434/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - يقع ضعف التعليل عندما تغفل المحكمة تناول مطلب أصلي للخصم وتقتصر على الرد على طلبه الاحتياطي، مما يحول دون بسط رقابة المحكمة العليا على سلامة النتيجة.
  2. - يعد تحريف المحكمة لحقيقة الطلبات المقدمة من الخصم، واعتبار طلبه الأصلي طلباً احتياطياً والعكس، خطأً في تطبيق القانون يعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.