Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33434 بتاريخ 15/04/2026 : ضعف التعليل الناتج عن تحريف طلبات الخصم
Principe juridique
- - يقع ضعف التعليل عندما تغفل المحكمة تناول مطلب أصلي للخصم وتقتصر على الرد على طلبه الاحتياطي، مما يحول دون بسط رقابة المحكمة العليا على سلامة النتيجة.
- - يعد تحريف المحكمة لحقيقة الطلبات المقدمة من الخصم، واعتبار طلبه الأصلي طلباً احتياطياً والعكس، خطأً في تطبيق القانون يعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 5 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.