Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33728 بتاريخ 20/12/2016 : بطلان اعتماد تقرير خبرة مخالف للنظام الأساسي الخاص

J P 33728/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. - لا يجوز للخبير المنتدب أن يسنّد ترقية استثنائية للموظف، إذ أن هذا الاختصاص مقصور على اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة وفق المقاييس التي يحددها رئيس الديوان، واعتماد المحكمة على تقرير خبير خالف هذه القاعدة يعدّ خرقاً للقانون.
  2. - إن اعتماد المحكمة على نتيجة تقرير خبرة جاءت مخالفة للنظام الأساسي الخاص للموظفين، دون بيان الأسس القانونية السليمة لذلك، يورث قضاءها ضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 47 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الأراضي الدولية المصادق عليه بالأمر عدد 1855 لسنة 1999 المؤرخ في 31/8/1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.