Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35757 بتاريخ 19/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وتحصيل الوقائع دون رقابة التعقيب
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى من خلال الأدلة والمؤيدات المقدمة لها والترجيح بين تصريحات الخصوم وشهادة الشهود وتقدير مضمونها ومدى جديتها للوصول إلى توضيح الحالة الاستحقاقية وتعيين المالك الحقيقي.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان حكمها مستندا إلى أسباب قانونية وواقعية سليمة.
- - الحاكم المكلف في إطار التسجيل الاجباري يتمتع بسلطة مطلقة عند مباشرة أعمال البحث والاستقراء ويسهر على حماية الحقوق دون التقيد بمبدأ حياد القاضي.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري الفصل 4 autres décisions
- الفصل 357مكرر م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.