Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37557 بتاريخ 15/02/2017 : انطباق اتفاقية هامبورغ على مسؤولية الناقل البحري في النقل الدولي

J P 37557/201715 février 2017

Principe juridique

  1. - علوية الاتفاقات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية، مما يوجب تطبيق اتفاقية هامبورغ على النقل البحري الدولي للبضائع دون أحكام مجلة التجارة البحرية الداخلية.
  2. - مسؤولية الناقل البحري بموجب اتفاقية هامبورغ تقوم على مبدأ الخطأ المفترض، ويتحمل عبء إثبات اتخاذه جميع التدابير المعقولة لتجنب الضرر أو إثبات أن الضرر يعزى لسبب لا علاقة له.
  3. - إثبات النسبة المفتقرة من النقص في البضاعة أثناء النقل البحري هي مسألة واقعية يمكن إثباتها بكافة الوسائل، بما فيها الخبرة، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بمسألة الإعفاء من المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.