Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37557 بتاريخ 15/02/2017 : انطباق اتفاقية هامبورغ على مسؤولية الناقل البحري في النقل الدولي
Principe juridique
- - علوية الاتفاقات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية، مما يوجب تطبيق اتفاقية هامبورغ على النقل البحري الدولي للبضائع دون أحكام مجلة التجارة البحرية الداخلية.
- - مسؤولية الناقل البحري بموجب اتفاقية هامبورغ تقوم على مبدأ الخطأ المفترض، ويتحمل عبء إثبات اتخاذه جميع التدابير المعقولة لتجنب الضرر أو إثبات أن الضرر يعزى لسبب لا علاقة له.
- - إثبات النسبة المفتقرة من النقص في البضاعة أثناء النقل البحري هي مسألة واقعية يمكن إثباتها بكافة الوسائل، بما فيها الخبرة، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بمسألة الإعفاء من المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من دستور 1959 autres décisions
- المادة 2 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 5 فقرة أولى من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 544 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.