Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37673 بتاريخ 14/03/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل مناطها ثبوت صفة المالك المرسم دون اشتراط توفر شروط الدعوى الحوزية
Principe juridique
- حيث أن دعوى كف الشغب على عقار مسجل شرعت لحماية مالك العقار المدرجة حقوقه بالرسم العقاري ضد الغير واضع اليد دون لزوم توفر أي شرط آخر، وأن الحماية ترتكز أساسا على ثبوت الملكية في جانب القائم بالدعوى رجوعا إلى أحكام الفصل 305 من م ح ع.
- وحيث أن ثبوت صفة المالك في جانب القائم بالدعوى بموجب إدراج حقوقه بالرسم العقاري موضوع النزاع يكون شرطا كفيلا للاستجابة لدعوى كف الشغب المرفوعة ضد الغير الذي يعد غيرا تجاهه، ولا وجاهة قانونية للبحث في مدى توفر شروط الدعوى الحوزية في جانبه على معنى أحكام الفصل 54 من م م م ت.
- وحيث أن من أحاط حقه بالترسيم العقاري قد أحاطه بحصانة مستمدة من القانون تجعل معارضة كل من يدعي انتقال ذلك الحق غير المرسم إليه غير مقبولة عملا بأحكام الفصل 305 من م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.