Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39915 بتاريخ 09/05/2017 : وجوبية التنبيه المسبق لفسخ عقد الكراء التجاري لمخالفة شرط عدم تغيير النشاط
Principe juridique
- إن إنهاء عقد الكراء التجاري بطريق الفسخ لقيام شرط مخالفة النشاط يخضع وجوبا لمقتضيات قانون الملك التجاري.
- لا تصح إجراءات فسخ الكراء التجاري ولا تنتج آثارها القانونية إلا بالتنبيه المسبق طبق الصيغ وفي الآجال المعينة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون الملك التجاري عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.