Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39915 بتاريخ 09/05/2017 : وجوبية التنبيه المسبق لفسخ عقد الكراء التجاري لمخالفة شرط عدم تغيير النشاط

J P 39915/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. إن إنهاء عقد الكراء التجاري بطريق الفسخ لقيام شرط مخالفة النشاط يخضع وجوبا لمقتضيات قانون الملك التجاري.
  2. لا تصح إجراءات فسخ الكراء التجاري ولا تنتج آثارها القانونية إلا بالتنبيه المسبق طبق الصيغ وفي الآجال المعينة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون الملك التجاري عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.