Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38625 بتاريخ 27/03/2017 : اعتبار ضياع محضر الإدخال عذراً شرعياً لتقديم التصريح لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- حيث أن العذر الشرعي المنصوص عليه بالفصل 339 من م م م ت لم يعرفه المشرع، مما يفتح باب الاجتهاد أمام محاكم الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب.
- وحيث يستفاد من الفقه القضائي المستقر أن العذر الشرعي يتحقق طالما لم تثبت سوء نية المعقول تحت يده في إخفاء التصريح أو التواطؤ مع المدين الأصلي، وتظل إمكانية تقديم التصريح أو تلافي النقص فيه واردة أمام محكمة الموضوع قبل تاريخ المرافعة.
- وحيث أن الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك، ورفض المحكمة اعتبار تلف محضر الإدخال عذراً شرعياً يشكل تضييقاً في فهم النص لم يقصده المشرع ويكون هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.