Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39940 بتاريخ 03/05/2017 : وجوب قبول التداخل الانضمامي للغير ذي المصلحة في الاعتراض على الحكم
Principe juridique
- - يقبل التداخل لدى محكمة الاستئناف إذا كان قصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
- - يعد التداخل انضمامياً للغير الذي له مصلحة في التداخل في القضية إذا كان الحكم الذي سيصدر منسحباً عليه وله الحق في الاعتراض عليه.
Textes appliqués
- الفصل 153 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.