Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39940 بتاريخ 03/05/2017 : وجوب قبول التداخل الانضمامي للغير ذي المصلحة في الاعتراض على الحكم

J P 39940/20173 mai 2017

Principe juridique

  1. - يقبل التداخل لدى محكمة الاستئناف إذا كان قصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
  2. - يعد التداخل انضمامياً للغير الذي له مصلحة في التداخل في القضية إذا كان الحكم الذي سيصدر منسحباً عليه وله الحق في الاعتراض عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.