Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40829 بتاريخ 05/07/2017 : تقدير محكمة الموضوع للخبرة في إثبات الضرر غير المعتاد في دعوى مضار الجوار

J P 40829/20175 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها بما فيها الاعتماد على الخبرة يرجع لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت حكمها تعليلاً سليماً.
  2. الضجيج الذي يتجاوز الحد المسموح به ويسبب إزعاجاً وانعكاسات سلبية على الصحة يعتبر ضرراً غير معتاداً في المناطق السكنية ويتوجب إزالته طبقاً لمضار الجوار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.