Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40829 بتاريخ 05/07/2017 : تقدير محكمة الموضوع للخبرة في إثبات الضرر غير المعتاد في دعوى مضار الجوار
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها بما فيها الاعتماد على الخبرة يرجع لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت حكمها تعليلاً سليماً.
- الضجيج الذي يتجاوز الحد المسموح به ويسبب إزعاجاً وانعكاسات سلبية على الصحة يعتبر ضرراً غير معتاداً في المناطق السكنية ويتوجب إزالته طبقاً لمضار الجوار.
Textes appliqués
- الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.