Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42021 بتاريخ 10/04/2017 : عدم جواز الرجوع على العقار لإصلاح خطأ في تسجيل ناتج عن حكم بات

J P 42021/201710 avril 2017

Principe juridique

  1. - إن مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوثائق وتقديرها للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو جدل موضوعي مشروع موكول لمطلق اجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان رأيها معللاً بطريقة سليمة ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها بما له أصل ثابت بالملف.
  2. - إن الحكم العقاري المسحي البات يتمتع بحجية مطلقة، وعلى فرض أنه قضى لفائدة أحد الأطراف بمساحة زائدة، فإنه لا يمكن الرجوع على العقار لإصلاح الخطأ الناتج عن هذا التسجيل أو الترسيم، وإنما لمن تضررت حقوقه الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.