Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41921 بتاريخ 13/06/2017 : عدم وجوب تنفيذ الأذن على العريضة من قبل عدول التنفيذ

J P 41921/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. - لا يعدّ تنفيذ الأذون على العرائض من قبل عدول التنفيذ إجراءً وجوبياً يترتب على الإخلال به بطلان أعمال الخبرة، لأن الأذن على العريضة ليس حكماً نهائياً واجب التنفيذ.
  2. - يعدّ تكفل الخبير المنتدب باستدعاء الأطراف وإعلامهم بالأذن على العريضة بواسطة مكتوب مضمون الوصول إجراءً كافياً لتحقيق مبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.