Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2000/4210 بتاريخ 30/05/2002 : استحالة تجزئة المسؤولية الشيئية القائمة على الفصل 96 م.إ.ع

J P 2000/4210/200230 mai 2002

Principe juridique

  1. حيث أن حافظ الشيء يضمن الضرر الناشئ مما هو في حفظه متى ثبت أن سببه من نفس ذلك الشيء، ويمكنه التفصي من هذه المسؤولية إذا أثبت أمرين اثنين: أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر، وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  2. وحيث يستفاد من أحكام الفصل 96 م.إ.ع أن قيام العلاقة السببية بين الشيء والضرر تنشأ عنه قرينة قانونية على مسؤولية الحافظ، وهذه القرينة لا يكفي لدحضها إثبات الحافظ أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر، بل يبقى مسؤولا إلى أن يثبت أيضا السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو خطأ المتضرر أو الغير.
  3. وحيث أن تجزئة المسؤولية التقصيرية القائمة على الحفظ غير ممكنة، لأن التجزئة تقتضي ثبوت الحفظ وعدم الحفظ في نفس الوقت، وهذا غير جائز منطقيا وقانونيا، ويكفي لقيام مسؤولية الحافظ الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.