Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41977 بتاريخ 09/10/2017 : وجوب تعليل الأحكام العقارية وبيان الأسباب التي أدت إلى ترجيح كفة أحد الخصوم

J P 41977/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. - يوجب القانون تعليل الأحكام بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية.
  2. - تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها متروك لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة حسن تعليل وجهة نظرها بما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يؤدي حتماً إلى النتيجة التي انتهت إليها بحكمها.
  3. - يجب على المحكمة أن تبين الأسباب والأدلة التي اعتمدتها لترجيح الكفة في جانب أحد الخصوم، وإلا جاء حكمها مفتقراً للتعليل القانوني الذي ينبغي توفره حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.