Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42992 بتاريخ 05/10/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات ورفض طلب إعادة الخبرة
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الصلاحيات للعمل بنتيجة خبرة دون أخرى شريطة التعليل.
- - رفض المحكمة طلب إعادة الخبرة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع، إذ تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الطلب ووجاهته.
- - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل ووزن حجج الأطراف.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.