Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43897 بتاريخ 23/10/2017 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للبينة في الدعوى الحوزية
Principe juridique
- - لا يسوغ الطعن أمام محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للبينة الواقع تلقيها في الطور الأول طالما لم تحرف محتوى تصريحات الشهود ولم تثبت البينة أركان الدعوى الحوزية وشروطها.
- - الدعوى الحوزية لا يقضي فيها على أساس الملكية وإنما على أساس الحوز، ولا تكفي البينة التي تركز على إثبات الملكية دون أركان الحوز.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.