Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43897 بتاريخ 23/10/2017 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للبينة في الدعوى الحوزية

J P 43897/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. - لا يسوغ الطعن أمام محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للبينة الواقع تلقيها في الطور الأول طالما لم تحرف محتوى تصريحات الشهود ولم تثبت البينة أركان الدعوى الحوزية وشروطها.
  2. - الدعوى الحوزية لا يقضي فيها على أساس الملكية وإنما على أساس الحوز، ولا تكفي البينة التي تركز على إثبات الملكية دون أركان الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.