Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44135/44362 بتاريخ 27/11/2017 : انطباق نظام التقاعد في القطاع العمومي على العامل المستمر في علاقة شغلية ثابتة

J P 44135/44362/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي المنصوص عليه بالفصل 1 من القانون عـ12 لسنة 1985 على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، ولا يقتصر انطباقه على الأعوان الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية.
  2. يثبت انطباق نظام التقاعد للعامل العرضي أو الوقتي طبق الفصل 1 من القانون عـ58 لسنة 1972 متى توفرت علاقة شغلية ثابتة ومستمرة مع الإدارة، بغض النظر عن صفة العون العمومي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.