Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44557 بتاريخ 07/02/2018 : حجية القرار الاستعجالي في تحديد معين الكراء
Principe juridique
- حيث أن القرار الاستعجالي الذي لم يطعن فيه ووقع تنفيذه تثبت حجيته لا فقط لمنطوقه بل كذلك للأسباب التي اعتمدتها والتي لا تقوم بدونها.
- وحيث يستفاد أن طلب المقاصة الذي لم يقدم في الطور الابتدائي لا يجوز إثارته بعد ذلك إذا كان ممنوعاً بمقتضى عقد الدين أو ترك المدين القيام به من أول الأمر.
- وحيث أن الفصل 28 من م م م ت يخول للمطلوب القيام بدعوى معارضة لطلب المقاصة الحكمية.
Textes appliqués
- الفصل 480 من م ا ع autres décisions
- الفصل 378 رابعا من م ا ع autres décisions
- الفصل 28 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.