Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45289 بتاريخ 26/04/2017 : وجوب رد محكمة الاستئناف على جميع فروع الاستئناف ولو كان الطلب متعلقا بالحط من مبالغ مقضى بها
Principe juridique
- - وجوب رد محكمة الدرجة الثانية على جميع فروع الاستئناف المطروحة عليها وعدم إهمال البت في أي منها.
- - يعد طلب الحط في مبالغ مقضى بها، كالنفقة ومنحة السكن، طلباً محرراً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير مقداره، ولا يجوز للمحكمة الامتناع عن البت فيه بدعوى عدم تحديد سقف للحط.
- - إهمال محكمة الموضوع الرد على طلبات الخصوم وعدم التثبت من مؤيداتها ودفوعاتها يعد ضعفاً في التعليل موازياً لفقدانه وخرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.