Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45820 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والادلة
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وتأويله، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك الاجتهاد مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- يشترط في الخديعة الموجبة للتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 156 من م م م ت أن لا يكون المحكوم عليه عالماً بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها، وأن تكون قد أثرت في الحكم.
- يجب أن يكون الحكم موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر حكماً نهائياً، وأن يتحدد هذا الحكم بالرجوع إلى عريضة الطعن طبقاً لأحكام الفصل 161 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 156 من م م م ت autres décisions
- الفصول 157-158-159-160-161 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.