Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46117 بتاريخ 11/01/2018 : اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة بعد مراقبة سلامة عناصرها

J P 46117/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يطعن في نتيجة الخبرة القضائية بعد اعتمادها من محكمة الموضوع إلا إذا تبين وجود إخلال جوهري في إجراءاتها أو في المعايير الفنية المعتمدة، بعد أن تراقب المحكمة أعمال الخبير وتتحقق من سلامة عناصر تقريره.
  2. - يخضع تقدير المعين الكرائي العادل لعناصر ومعايير موضوعية حددها المشرع، وعلى رأسها محلات التنظير وارتفاع الأسعار ومدخول العقار، دون أن يكون لتاريخ العلاقة الكرائية أثر في ذلك التقدير ما دامت العناصر القانونية متوفرة.
  3. - لا يلتفت إلى الطعن المأخوذ من تحريف الوقائق إذا تبين أن المعطيات المعتمدة في النزاع تواصل العمل بها في إطار سابق بين الطرفين واعتمدتها محكمة الموضوع عن صواب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.