Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46157 بتاريخ 08/12/2017 : وجوب ثبوت الدين بصورة لا تدع مجالا للشك في إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - يتوجب أن يكون الدين الذي يطلب في شأنه الأمر بالدفع ثابتا بصورة لا تدع مجالا للشك فيه.
- - على محكمة الموضوع إيلاء المنازعة الجدية المثارة حول صورية السند الاهتمام اللازم، خاصة مع طلب توجيه اليمين الحاسمة.
- - إذا أورثت المنازعة الجدية شكا وريبة في صحة الدين، يتعذر البت فيه في نطاق إجراءات الأمر بالدفع الاستثنائية دون إجراء أعمال تحقيق واستقراء.
Textes appliqués
- الفصل 64 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.