Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46696/46697 بتاريخ 20/12/2017 : وجوب تمتع الخلف العام للمستأجر بحق البقاء الوجوبي في مواجهة المالك الجديد
Principe juridique
- - ينتقل حق البقاء الوجوبي المخول للمستأجر بموجب القانون عدد 13 لسنة 1981 إلى خلفه العام بموجب الإرث، وفق أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود، ولهذا الخلف أن يواجه به المالك الجديد أو من حل محل المالك الأصلي.
- - يشترط لصحة التعليل أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وألا يشوبه تناقض، ويعتبر تناقض مستندات الحكم من صور النقض الواردة بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - الاعتراض وسيلة طعن غير عادية مخولة للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم وتضرر حقه منه، ويقتصر نظر المحكمة فيه على الدفوعات الماسة بحقوق المعترض دون غيره، وليست محكمة مراجعة للحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 13 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.