Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46286 بتاريخ 15/12/2017 : وجوب قيام محكمة الموضوع بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها بما يتوافق مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون

J P 46286/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. إن محكمة الموضوع وإن كانت مخولة السلطة الثامة لتقدير وقائع الدعوى وأدلتها وترتيب الأثر المناسب عليها إلا أنها مطالبة باستخلاص نتائج منسجمة مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون.
  2. إن استناد المحكمة في تقديرها لوجود الكشف من عدمه إلى قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية المختصة لا يستقيم ضرورة أن ذلك القرار لا يخل يدها ولا يشل نظرها في تقدير مدى وجود الكشف ولا يقيدها في قضائها.
  3. إن الكشف الجانبي المنحرف الذي لا يشكل كشفا مباشرا ولا من شأنه تكدير الراحة لا يعد مضرة على معنى مقتضيات الفصل 99 م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.