Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46823 بتاريخ 22/11/2017 : تطبيق اتفاقية هامبورغ للنقل البحري الدولي للبضائع على نقص الطريق
Principe juridique
- - يخضع النقل البحري الدولي للبضائع لاتفاقية هامبورغ التي تندرج قواعدها ضمن النظام العام ولا يجوز مخالفتها كلما توفرت عناصر انطباقها.
- - يضمن الناقل البحري البضائع المعهود بها منذ تلقيها حتى تسليمها وفقا لاتفاقية هامبورغ، ويعتبر مسؤولا عن كامل النقص الحاصل فيها ما لم يثبت اتخاذه التدابير اللازمة.
- - يعد سند الشحن قرينة على تلقي الناقل البضائع حسب الوصف المدرج به، ولا يقبل منه ما يخالف ذلك إذا انتقل السند إلى طرف ثالث حسن النية، ولا يجوز التمسك بنقص الطريق إلا إذا أدرج الناقل تحفظاته ضمن وثيقة الشحن.
Textes appliqués
- الفصل 144 م ت ب autres décisions
- الفصل 145 م ت ب autres décisions
- المادة 3 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 4 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 16 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.