من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المطبقة في إطار إسداء خدمات مختلفة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ماي 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم أبرمت مع البنك ***** إتفاقية لإستخلاص ديونها مبينين أن المكافأة الراجعة لكم في إطار الإتفاقية المذكورة تشمل جزئين : جزء تقديري وقار يتعلق بمصاريف إعداد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.