Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46410 بتاريخ 18/01/2018 : عدم اعتبار أجل الثلاثة أشهر في تعديل معين الكراء التجاري أجل سقوط
Principe juridique
- حيث أن أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 لتعديل معين الكراء التجاري هو أجل مخصص للتفاهم والاتفاق رضائيا بين الطرفين، ولا يعد أجل سقوط يحرم الطرف من حقه في الاعتراض على المبلغ المقترح.
- وحيث يستفاد أن عدم قيام الطرف الذي وجه إليه مطلب التعديل بأي إجراء خلال الأجل المذكور لا يعني مصادقته على محتواه، بل يبقى للطرف الذي يحرص على البحث عن الكراء العادل حق اللجوء للقضاء طبق إجراءات الفصل 28 من القانون المذكور.
- وحيث أن تمسك المالك بطلب دفع معينات الكراء طبقا للعقد الأصلي والزيادة الاتفاقية، والتنبيه على المتسوغ بذلك طبق مقتضيات الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977، يعد إجراءا سليما ولا يشوبه بطلان.
Textes appliqués
- الفصل 24 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.