Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46697 بتاريخ 20/12/2017 : وجوب ضم الدعوى لضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام
Principe juridique
- - حيث أن ضمان حسن سير القضاء يقتضي ضم الدعوى المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيهما بقرار واحد.
- - وحيث يستفاد أن منع تضارب الأحكام يعد غاية قضائية تبرر إجراء الضم بين القضايا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.