Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47184 بتاريخ 24/01/2018 : عدم وجوب التنصيص في عقد الكراء على النشاط التجاري لتطبيق قانون الإكرية التجارية
Principe juridique
- - لا يشترط التنصيص في عقد الكراء على ممارسة نشاط تجاري بالمحل لاعتبار الكراء تجارياً، إذ يكفي ثبوت استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتالين دون معارضة المالك لتكوين الأصل التجاري.
- - يقع على عاتق قاضي الموضوع تفحص المؤيدات واستخلاص النتائج منها، وعدم استجابته لطلب تكليف خبير لا يعيب حكمه طالما أن المسألة ليست فنية وتقع ضمن مجال معرفته.
Textes appliqués
- الفصل 773 من م ا ع autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.