Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47184 بتاريخ 24/01/2018 : عدم وجوب التنصيص في عقد الكراء على النشاط التجاري لتطبيق قانون الإكرية التجارية

J P 47184/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يشترط التنصيص في عقد الكراء على ممارسة نشاط تجاري بالمحل لاعتبار الكراء تجارياً، إذ يكفي ثبوت استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتالين دون معارضة المالك لتكوين الأصل التجاري.
  2. - يقع على عاتق قاضي الموضوع تفحص المؤيدات واستخلاص النتائج منها، وعدم استجابته لطلب تكليف خبير لا يعيب حكمه طالما أن المسألة ليست فنية وتقع ضمن مجال معرفته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.