Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47211 بتاريخ 17/05/2017 : عدم جواز تعطيل عمل الإدارة أو تسيير المرفق العام بقضاء القضاء العدلي

J P 47211/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
  2. وحيث أن التكييف القانوني للوقائع هو من الاختصاص المطلق للحاكم، ولا تتقيد المحكمة بالسند القانوني الذي يضمنه الطالب بعريضة دعواه، ولا يؤثر فقدانه على صحة القيام.
  3. وحيث أن دعوى كف الشغب عن عقار مسجل هي دعوى حوزية، ويضيق مجالها عن تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية، ويكون التمسك بها في إطار دعوى مستقلة بذاتها.
  4. وحيث أن القضاء العدلي لا يجوز له، عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996، أن يصدر قراراً من شأنه تعطيل عمل الإدارة أو إعاقتها عن تسيير المرفق العام، ولو كان ذلك لإقرار حق مدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.