Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47211 بتاريخ 17/05/2017 : عدم جواز تعطيل عمل الإدارة أو تسيير المرفق العام بقضاء القضاء العدلي
Principe juridique
- حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث أن التكييف القانوني للوقائع هو من الاختصاص المطلق للحاكم، ولا تتقيد المحكمة بالسند القانوني الذي يضمنه الطالب بعريضة دعواه، ولا يؤثر فقدانه على صحة القيام.
- وحيث أن دعوى كف الشغب عن عقار مسجل هي دعوى حوزية، ويضيق مجالها عن تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية، ويكون التمسك بها في إطار دعوى مستقلة بذاتها.
- وحيث أن القضاء العدلي لا يجوز له، عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996، أن يصدر قراراً من شأنه تعطيل عمل الإدارة أو إعاقتها عن تسيير المرفق العام، ولو كان ذلك لإقرار حق مدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.