Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46737 بتاريخ 11/01/2018 : عدم توقف ثبوت الدين على شرعية إجراء الخبرة الفنية

J P 46737/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يتوقف ثبوت الدين على شرعية إجراء الخبرة الفنية إذا كان قائماً على سندات أخرى كافية لإثباته، كالفاتورة المصادق عليها والتي لم تناقش قيمتها المالية.
  2. - الغرض من الخبرة الفنية هو معاينة الأعمال موضوع النزاع، ولا يثبت بذاته صفة الخصم ولا قيمة الدين، ولا يغير من حقيقة العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.