Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47179 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لطريقة احتساب الجراية التعويضية عن حوادث الشغل
Principe juridique
- حيث أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض المستحق عن حوادث الشغل لا تحول دون وجوب بيانها لطريقة احتساب الجراية بصورة واضحة ودقيقة.
- وحيث يستفاد أن وجوب بيان طريقة الاحتساب يهدف إلى تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 52 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.