Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47179 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لطريقة احتساب الجراية التعويضية عن حوادث الشغل

J P 47179/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. حيث أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض المستحق عن حوادث الشغل لا تحول دون وجوب بيانها لطريقة احتساب الجراية بصورة واضحة ودقيقة.
  2. وحيث يستفاد أن وجوب بيان طريقة الاحتساب يهدف إلى تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.