Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47130 بتاريخ 02/03/2018 : وجوب إلزام المالك بغرم الضرر لصاحب الأصل التجاري عند رفض تجديد التسويغ
Principe juridique
- - وجوب إلزام المالك الذي لا يمتثل للأحكام الواردة بالفصل 10 من قانون الأكرية التجارية بدفع غرم الضرر للمتسوغ بصريح الفقرة الأخيرة منه.
- - أن الضرر اللاحق بمالك الأصل التجاري عند رفض تجديد التسويغ يتمثل في غرامة الحرمان من التجديد والتي تعرف بمنحة الحرمان وتساوي قيمة الأصل التجاري وفق أحكام الفصل 7 من نفس القانون.
- - التمييز بين منحة المغادرة المؤقتة للقيام بالأشغال وبين غرم الضرر النهائي الناشئ عن رفض تجديد التسويغ وحرمان صاحب الأصل التجاري من الرجوع إلى المكرى.
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.