Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47055 بتاريخ 28/12/2017 : نقض القرار لوجود قصور في التعليل وعدم تحقق المحكمة من تضارب الأحكام
Principe juridique
- حيث أن غرض المشرع في فرض التسبيب هو تمكين كل من يطلع على الحكم من الوقوف على أن ما انتهت إليه المحكمة يمثل قدراً من الصواب والمعقولية وأنه أقرب ما يكون إلى الحق ومطابقته للواقع.
- وحيث أن تسبيب الأحكام يمكن محكمة التعقيب من معرفة ما إذا كان قاضي الموضوع قد فصل في جميع المسائل وفي الحدود التي عرضت فيها دون أي تشويه أو تحريف.
- وحيث ينبغي أن يشتمل الحكم على العناصر التي تدل على سلامته وصحته ويكتفي بذاته في وقائعه بحيث لا يضطر القارئ إلى الاستعانة بأية وثيقة أجنبية عنه لمعرفة النزاع.
- وحيث أنه كان على المحكمة وتفادياً لصدور أحكام متضاربة في الصفة والمراكز القانونية لكلا الطرفين أن تتحقق من مسألة تعلق الدعويين بنفس الطرف أو بأطراف مختلفة، وطالما لم تتحقق من هذه المسألة فإن قرارها يكون مشوباً بقصور في التعليل يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.