Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47870 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب تاجيل الفصل في الدعوى لحين البت في المسألة الأولية المتعلقة بصحة العقد

J P 47870/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب تاجيل محكمة الموضوع الفصل في الدعوى لحين البت في المسألة الأولية المتعلقة بصحة العقد الذي يتوقف عليه النزاع، لأن الغاية الفضلى هي فصل النزاع وليس فصل القضية.
  2. - إساءة التقدير القضائي تتحقق عندما تغلب محكمة الموضوع فصل القضية المنشورة أمامها على فصل النزاع ككل، مما يوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.