Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47870 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب تاجيل الفصل في الدعوى لحين البت في المسألة الأولية المتعلقة بصحة العقد
Principe juridique
- - وجوب تاجيل محكمة الموضوع الفصل في الدعوى لحين البت في المسألة الأولية المتعلقة بصحة العقد الذي يتوقف عليه النزاع، لأن الغاية الفضلى هي فصل النزاع وليس فصل القضية.
- - إساءة التقدير القضائي تتحقق عندما تغلب محكمة الموضوع فصل القضية المنشورة أمامها على فصل النزاع ككل، مما يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصلين 339 و 382 من ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.