Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48072 بتاريخ 24/01/2018 : وجوب تطبيق قاعدة الفصل 15 من م م م ت عند توفر شروط ارتباط الدعويين

J P 48072/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. تجب على محكمة الموضوع تطبيق قاعدة الفصل 15 من م م م ت كلما توفرت شروطها لتفادي صدور أحكام متناقضة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ويكون معيار الارتباط بين الدعويين مبناه وسببهما لا طبيعة الطلب فيهما.
  2. الدفع بقرينة اتصال القضاء مناط الفصلين 480 و481 من م اع هو دفع جوهري يتعلق بقيام قرينة قانونية قاطعة على سبق النظر في ذات النزاع، وعلى محكمة الموضوع مناقشته قبل الخوض في أصل الدعوى، وإغفالها الرد عليه يشكل خرقاً للقانون وهضماً لحقوق الدفاع.
  3. سلطة تقدير أعمال الخبرة واستخلاص نتائجها تعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شرط أن يكون حكمها مؤسساً على تعليل كافٍ ومستساغ يجيب على جميع المآخذ المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.