Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48065 بتاريخ 24/01/2018 : نقض الحكم لفساد الاستدلال وعدم استكمال القرائن باليمين
Principe juridique
- - القرينة القضائية المستنبطة من قبل قاضي الموضوع لا تكون قوية إلا إذا كانت الواقعة المستمدة منها ثابتة يقينا.
- - لا يجوز لقاضي الموضوع الاعتماد على القرائن ولو كانت قوية ومتضافرة إلا مع يمين من تمسك بها لتعزيز أقواله عملاً بأحكام الفصل 487 من م ا ع.
- - إقامة الحكم على قرائن فعلية غير ثابتة ودون دعامة اليمين يشوبه فساد الاستدلال والقصور وضعف التعليل ومخالفة القانون ويتجه نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 486 من م ا ع autres décisions
- الفصل 487 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.