Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48144 بتاريخ 24/01/2018 : عدم إلزام صندوق ضمان ضحايا المرور بعرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- - إعفاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من واجب تقديم عرض التسوية الصلحية استثناءً صريحاً بنص القانون (الفصل 149 من م ت) واتفاقية التعويض لحساب الغير، ولا يساويه في ذلك مع المؤمنين الآخرين.
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، بما له أصل ثابت بالملف، هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان القرار معللاً تعليلاً سليماً.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 166 من م ت autres décisions
- الفصل 23 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.