Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48144 بتاريخ 24/01/2018 : عدم إلزام صندوق ضمان ضحايا المرور بعرض التسوية الصلحية

J P 48144/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. - إعفاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من واجب تقديم عرض التسوية الصلحية استثناءً صريحاً بنص القانون (الفصل 149 من م ت) واتفاقية التعويض لحساب الغير، ولا يساويه في ذلك مع المؤمنين الآخرين.
  2. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، بما له أصل ثابت بالملف، هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان القرار معللاً تعليلاً سليماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.