Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48524 بتاريخ 26/01/2018 : وجوب تعليل حكم محكمة الموضوع استنادا إلى المعطيات الثابتة بالملف والقواعد القانونية الصحيحة
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى وادلتها واستخلاص النتائج منها من مشمولات نظر محكمة الموضوع بلا رقابة عليها إلا أن ذلك مشروط بتعليل حكمها تعليلا قوامه المعطيات الثابتة بالملف ومبناه القواعد الصحيحة من القانون.
- استناد محكمة القرار المنتقد لتقرير خبير شديد الاقتضاب يضيف من تلقاء نفسه معطيات تتناقض مع الوثائق الثابتة بالملف يورث حكمها ضعفا وقصورا جعلا الطعن فيه حريا بالاعتبار وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.