Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48317 بتاريخ 07/02/2018 : عدم انطباق نظام الضمان الاجتماعي للقطاع العمومي على عملة الحظائر

J P 48317/20187 février 2018

Principe juridique

  1. - صفة العون العمومي المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية تنعقد فقط للأعوان المرتبطين بعلاقة مهنية مباشرة مع الدولة أو الجماعات المحلية، والمؤجرين في إطار ميزانيتها، والخاضعين للتدرج الوظيفي.
  2. - مجال انطباق القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي محدد بصفة العون العمومي، ولا يمتد ليشمل عملة الحظائر المستثنين صراحة منه.
  3. - عملة الحظائر، وهم من يتقاضون أجورهم على حساب الحظائر الجهوية ولا تربطهم بالدولة علاقة انتداب أو تأجير مباشرة، لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ولا ينطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي للقطاع العمومي.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
  • القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
  • القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.