Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48649 بتاريخ 12/02/2018 : نقض الحكم لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وخرقها للقانون في مسألة بيع المريض مرض الموت
Principe juridique
- - بيع المريض في مرض موته يخضع لأحكام الفصل 354 من مجلة الالتزامات والعقود إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة، ولا يكون طلب إبطاله إلا بتوفر شرطين متلازمين هما إبرام العقد في ظل مرض تتوفر فيه شروط مرض الموت وثبوت شرط المحاباة.
- - تقييد تصرف المريض مرض الموت لا يرجع لأهليته أو عيوب الرضا، بل لتعلق حق الورثة بأمواله وقت المرض، وعليه فإن تقييم حالة المريض النفسية والشعور بدنو أجله هو المعيار الأساسي لسلامة التصرف، وليس مجرد التمتع بالقدرات العقلية والبدنية.
- - المصادقة المعتد بها لإجازة تصرف المريض مرض الموت يجب أن تكون صادرة عن جميع الورثة، وفق صريح نص الفصل 354 م ا ع، ولا تكفي مصادقة أغلبهم.
- - إقصاء محكمة الموضوع لدليل دون تبرير كاف، وعدم استفراغ الجهد في البحث عن الحقيقة، خاصة في الحالات الاستثنائية كمرض السرطان في مراحله المتقدمة، يشكل تقصيراً في الأخذ بجميع عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 565 من م ا ع autres décisions
- الفصل 354 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.