Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48606 بتاريخ 31/01/2018 : عدم جواز معارضة الغير بعقد الرهن قبل الطعن ببطلانه

J P 48606/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا يجوز للغير معارضة عقد رهن لم يكن طرفاً فيه وادعاء تجاوز الوكيل حدود وكالته في إبرامه، ما دام العقد قائماً بين أطرافه ولم يطعن فيه بالبطلان بحكم بات.
  2. - يظل عقد الرهن صحيحاً ومنتجاً لآثاره إزاء الطرفين وإزاء الغير، طالما لم يقع إبطاله اتفاقياً أو قضائياً، ولا يمكن للغير الذي انتقلت إليه ملكية المال المرهون بعد تسجيل الرهن أن يتمسك بعدم نفاذه في حقه.
  3. - لا يمكن النظر في طلب إبطال عقدي التوكيل والرهن في إطار دعوى معارضة على معنى الفصل 226 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، خاصة إذا كان القائم بالدعوى الأصلية هو نفسه الذي يتمسك بالمعارضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.