Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48573 بتاريخ 11/07/2017 : وجوب إجراء خبرة طبية جديدة عند التباين الشاسع في نسبتي العجز
Principe juridique
- - وجوب إجراء خبرة طبية جديدة عند وجود تباين شاسع بين نسبتي العجز المحددتين من طرف جهتين مختلفتين، وعدم الاكتفاء بالخبرة الأولى دون التحقق من وجاهة أي من النسبتين، وإلا كان القضاء عرضة للنقض لضعف التعليل.
- - لا يجوز للمحكمة أن تقضي للمتضرر من حادث مرور يكتسي صبغة شغلية بأكثر من التعويض التكميلي المتمثل في الفارق بين التعويض طبقاً لمجلة التأمين والتعويض طبقاً لنظام حوادث الشغل، ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 5 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.